كتاب مختصر جهاد المسلمين بين فهم الغلاة وتخذيل المرجفين
الشبهة الثانية : إذن الإمام لا يجب في الجهاد لقصة أبي بصير ومن معه : استدل بعض الناس بهروب أبي بصير ومن معه إلى ساحل البحر مع التعرض لعير قريش بقتلهم وسلب أموالهم دون أذن النبي لم ينكر عليه النبي ، فالجواب من وجهين : (الأول) : أن لا يجوز أن يحتج بحال أبي بصير من كان في عنقه بيعة لإمام فيخرج بدون إذنه فيقاتل لقوله فيما روى الشيخان :"وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي ، وَإِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ" ، وروى مسلم قَالَ : "مَنْ خَرَجَ مِنْ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ ، فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً ، وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ : يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً فَقُتِلَ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ ، وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا وَلاَ يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلاَ يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ". وروى الشيخان عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ : "مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ ؛ فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنْ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً". قال ابن قدامة (المغنى:8/354) : "وأمر الجهاد موكول إلى الإمام ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك"أ.هـ. وإنما يصح أن يحتج بقصة أبي بصير في حال تعدد الولايات بأن من كان تحت ولاية إمام فلا يلزمه استئذان إمام آخر ليس هو تحت ولايته ؛ فإن أبا بصير لم يكن تحت يد النبي وحكمه بل صار متميزاً له أحكامه الخاصة التي تلزم من كان تحت يده : قال ابن القيم(زاد المعاد:3/267) "والعهد الذي كان بين النبي وبين المشركين لم يكن عهدًا بين أبي بصير وأصحابه وبينهم ، وعلى هذا فإذا كان بين بعض ملوك المسلمين وبعض أهل الذمة من النصارى وغيرهم عهدٌ جاز لملك آخر من ملوك المسلمين أن يغزوهم ويغنم أموالهم إذا لم يكن بينه وبينهم عهد ، كما أفتى به شيخ الإسلام في نصارى ملطية وسبيهم مستدلاً بقصة أبي بصير مع المشركين"أ.هـ. ورد الشيخ صالح بن فوزان الفوزان على هذه الشبهة بقوله (الجهاد وضوابطه:52) : "أبو بصير ما هو في قبضة الإمام ، أبو بصير في قبضة الكفار في ولايتهم ، فهو يريد أن يخلص نفسه من الكفار وليس هو تحت ولاية الرسول ؛ لأن الرسول رده لهم بموجب العهد والصلح"أ.هـ. د.عصام بن عبد الله السناني - ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ مختصر حقيقة الولاء والبراء في ال والسنة بين تحريف الغالين وتأويل الجاهلين ❝ ❞ مختصر جهاد المسلمين بين فهم الغلاة وتخذيل المرجفين ❝ ❱ من أحكام الجهاد - مكتبة .
قراءة كتاب مختصر جهاد المسلمين بين فهم الغلاة وتخذيل المرجفين أونلاين
معلومات عن كتاب مختصر جهاد المسلمين بين فهم الغلاة وتخذيل المرجفين:
شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:
وصف الكتاب : الشبهة الثانية : إذن الإمام لا يجب في الجهاد لقصة أبي بصير ومن معه : استدل بعض الناس بهروب أبي بصير ومن معه إلى ساحل البحر مع التعرض لعير قريش بقتلهم وسلب أموالهم دون أذن النبي لم ينكر عليه النبي ، فالجواب من وجهين : (الأول) : أن لا يجوز أن يحتج بحال أبي بصير من كان في عنقه بيعة لإمام فيخرج بدون إذنه فيقاتل لقوله فيما روى الشيخان :"وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي ، وَإِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ" ، وروى مسلم قَالَ : "مَنْ خَرَجَ مِنْ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ ، فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً ، وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ : يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً فَقُتِلَ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ ، وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا وَلاَ يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلاَ يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ". وروى الشيخان عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ : "مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ ؛ فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنْ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً". قال ابن قدامة (المغنى:8/354) : "وأمر الجهاد موكول إلى الإمام ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك"أ.هـ. وإنما يصح أن يحتج بقصة أبي بصير في حال تعدد الولايات بأن من كان تحت ولاية إمام فلا يلزمه استئذان إمام آخر ليس هو تحت ولايته ؛ فإن أبا بصير لم يكن تحت يد النبي وحكمه بل صار متميزاً له أحكامه الخاصة التي تلزم من كان تحت يده : قال ابن القيم(زاد المعاد:3/267) "والعهد الذي كان بين النبي وبين المشركين لم يكن عهدًا بين أبي بصير وأصحابه وبينهم ، وعلى هذا فإذا كان بين بعض ملوك المسلمين وبعض أهل الذمة من النصارى وغيرهم عهدٌ جاز لملك آخر من ملوك المسلمين أن يغزوهم ويغنم أموالهم إذا لم يكن بينه وبينهم عهد ، كما أفتى به شيخ الإسلام في نصارى ملطية وسبيهم مستدلاً بقصة أبي بصير مع المشركين"أ.هـ. ورد الشيخ صالح بن فوزان الفوزان على هذه الشبهة بقوله (الجهاد وضوابطه:52) : "أبو بصير ما هو في قبضة الإمام ، أبو بصير في قبضة الكفار في ولايتهم ، فهو يريد أن يخلص نفسه من الكفار وليس هو تحت ولاية الرسول ؛ لأن الرسول رده لهم بموجب العهد والصلح"أ.هـ. عدد مرات التحميل : 5115 مرّة / مرات. تم اضافته في : الإثنين , 18 مارس 2019م. حجم الكتاب عند التحميل : 456 كيلوبايت .
تعليقات ومناقشات حول الكتاب:
ولتسجيل ملاحظاتك ورأيك حول الكتاب يمكنك المشاركه في التعليقات من هنا:
مهلاً ! قبل تحميل الكتاب .. يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf يمكن تحميلة من هنا 'تحميل البرنامج'
نوع الكتاب : pdf. اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني و يمكنك تحميله من هنا:
د.عصام بن عبد الله السناني Dr. Issam bin Abdullah Al Sinani
❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ مختصر حقيقة الولاء والبراء في ال والسنة بين تحريف الغالين وتأويل الجاهلين ❝ ❞ مختصر جهاد المسلمين بين فهم الغلاة وتخذيل المرجفين ❝ ❱.